نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 281
( باب )
( من ادعى على ميت )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير قال حدثني عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ عليهالسلام خبرني عن الرجل
ويدل على ما هو
المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في
ذمة الميت ، ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، ولم يذكر الأكثر سوى هذا الخبر ،
مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار « قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليهالسلام : نعم من بعد يمين » وفي تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى
على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان : ومذهب الأكثر ذلك ، نظرا إلى مشاركتهم
للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر الأول ، فيكون من باب منصوص العلة ، أو من
باب اتحاد طريق المسألتين ، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت
قبل الموت ، وهي غير حاصلة في محل البحث وإن حصل مثله ، إذ مورد النص أقوى من
الملحق به ، لليأس في الميت مطلقا ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم
قصرا للحكم على مورد النص ، وهو غير بعيد.
وقال في المسالك :
« واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على
المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله « وأن حقه لعليه » وقوله : «
إنا لا ندري لعله قد أوفاه فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه
مع البينة من غير يمين » وهو متجه ، لكن ينافيه إطلاق صحيحة الصفار ، وبالجملة
المسألة محل إشكال ، ولو أقر له قبل الموت بمدة
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 281