responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 277

معروف بشهادة زور أو ظنين وإياك والتضجر والتأذي في مجلس القضاء الذي أوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من ابتلي بالقضاء

______________________________________________________

وكيف كان فالاتفاق على ترك العمل بها على الإطلاق.

قوله عليه‌السلام : « واجعل » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود ، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء ، وإلا فالمدعي بالخيار في الدعوى إلا أن يقال : بأنه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت يجعل الحاكم أمدا بينهما ، لئلا يؤدى المنكر بالطلب دائما.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : ويكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما وجوابه ، وإجلاسهما والقيام لهما ، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه ، وسائر أنواع الإكرام ولا يخصص أحدهما بشيء من ذلك ، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست