نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 256
عليهالسلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده فقال
تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما.
٢ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده فقال
تجوز شهادة أعدلهما.
( باب )
( شهادة الأعمى والأصم )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن شهادة الأعمى فقال
قوله
: « لم أشهده » أي أعلم أنه كاذب فيما ينسب إلى أو لا أعلم الآن حقية ما يقول ، ويمكن أن
يقرأ من باب الأفعال ، ولعله أظهر كما فهمه القوم ، وأما الحكم فالشيخ في النهاية
وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا : لو كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ،
فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا
عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول
الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده
مطلقا ، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقا ، والأول أقوى
لصحة الخبر.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور.
باب
شهادة الأعمى والأصم
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور.
وقال في الدروس :
تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية ، ولو تحمل الشهادة مبصرا ثم كف جازت
إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر ، وإلا اشتراط
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 256