نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 247
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن
موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يجيز شهادة الأجير.
( باب )
( ما يرد من الشهود )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق
والخائن قال ذلك يدخل في الظنين.
الحديث
الرابع : مجهول أو ضعيف
، واختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير.
فذهب الشيخ في
النهاية والصدوق وأبو الصلاح وجماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا لكثير من
الروايات الدالة بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم عليه ، والمشهور بين المتأخرين
قبولها ، فمنهم من قدح في طريق الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، ولعل
مرادهم كراهة الإشهاد وإلا فلا معنى له ومنهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة
بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته.
باب
ما يرد من الشهود
الحديث
الأول : صحيح.
قوله
عليهالسلام : « الظنين » أي الذي يظن به السوء ، والمتهم من يجر بشهادته نفعا
كالوصي فيما هو وصي فيه ، وأشباهه.
وقال في النهاية :
فيه « لا تجوز شهادة ظنين » أي متهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ، من الظنة :
التهمة.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 247