responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 247

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يجيز شهادة الأجير.

( باب )

( ما يرد من الشهود )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق والخائن قال ذلك يدخل في الظنين.

______________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول أو ضعيف ، واختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير.

فذهب الشيخ في النهاية والصدوق وأبو الصلاح وجماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم عليه ، والمشهور بين المتأخرين قبولها ، فمنهم من قدح في طريق الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد وإلا فلا معنى له ومنهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته.

باب ما يرد من الشهود

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الظنين » أي الذي يظن به السوء ، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصي فيه ، وأشباهه.

وقال في النهاية : فيه « لا تجوز شهادة ظنين » أي متهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ، من الظنة : التهمة.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست