responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 245

( باب )

( شهادة الشريك والأجير والوصي )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا يجوز شهادتهما.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع عليه‌السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على

______________________________________________________

باب شهادة الشريك والأجير والوصي

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.

الحديث الثاني : مجهول.

ولا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ، ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شيء ، وفي قبول شهادته في حق الشركاء إذا أخذ منه أيضا خلاف والأشهر عدم القبول ، والخبر يدل عليه.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعلى المدعي يمين » أي لا عبرة بشهادة الوصي ، ومع وجود شاهد

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست