responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 243

( باب )

( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.

( باب )

( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن

______________________________________________________

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

الحديث الأول : صحيح.

وقال الشيخ (ره) في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه والزوج لامرأته وعليها وكذا العكس ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة والمشهور عدم التقييد.

وقوله عليه‌السلام : « إذا كان معها غيرها » لعل المعنى أن شهادتها إنما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها.

الحديث الثاني : صحيح.

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

الحديث الأول : موثق.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست