نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 243
( باب )
( شهادة المرأة لزوجها
والزوج للمرأة )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان
معها غيرها.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان
قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا
كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
وقال الشيخ (ره) في
بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ
لأخيه وعليه والزوج لامرأته وعليها وكذا العكس ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة والمشهور
عدم التقييد.
وقوله عليهالسلام
: « إذا كان معها غيرها » لعل المعنى أن شهادتها إنما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها.
الحديث
الثاني : صحيح.
باب
شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
الحديث
الأول : موثق.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 243