نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 238
كتمتها أثمت بربي
فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ ابن معاوية
] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد
شهادة المملوك لفلان.
( باب )
( ما يجوز من شهادة
النساء وما لا يجوز )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده
إن عليا عليهالسلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان
معهن
أن يكون خوفه من
عمر ، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك
» استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد.
الحديث
الثالث : مجهول.
باب
ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
الحديث
الأول : حسن.
وحمله الشيخ في
التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت ،
والمشهور عدم القبول.
الحديث
الثاني : حسن.
والمشهور بين
الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. وقوي الشيخ في
المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة ، واختلف أيضا في
النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا وكثير من الأخبار دالة على
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 238