نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 219
أول صك كتب في
الدنيا.
( باب )
( الرجل يدعى إلى الشهادة
)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » [١] فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول
لا أشهد لكم.
علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.
٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
قوله
عليهالسلام : « إذا ما دعوا » قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى
تحملها ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلت الروايات الكثيرة ، فيدل على وجوب
التحمل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ،
وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب ، وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمل مؤنة
السفر ، والله يعلم.