responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 200

في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها.

٩ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

( باب النوادر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام ومحمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن قالا سألنا أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا قالوا له أشعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر فمات قال أنا والله طرحته قيل وكيف ذلك فقال إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي في البئر فزحمته ولم

______________________________________________________

وقال في القاموس : أزلقت الناقة : أجهضت أي ألقت ولدها.

وقال في التحرير : لا دية لجنين الدابة مقدرا بل أرش ما نقص من أمها ، فتقوم حاملا وحائلا ، ويلزم الجاني بالتفاوت. وفي رواية يلزمه عشر قيمة الأم ، والمعتمد الأول.

الحديث التاسع : مجهول. وحمل على ما إذا كان الصدم من الحي فقط دون الميت ، أو على أن المراد نصف الدية ، ولا يخفى بعدهما وقال في الشرائع : لو اصطدم حران فمات أحدهما فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف ، وعلى رواية أبي الحسن موسى عليه‌السلام يضمن الباقي دية الميت والرواية شاذة.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف بسنديه.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست