responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 195

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي فإن رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع وهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال تعمدت قتل.

٣ ـ ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

______________________________________________________

وقال في الشرائع : ولا يعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « قتلوا جميعا » أي مع رد ثلاث ديات.

الحديث الثاني : مرسل.

ولعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها والقتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال في الشرائع : لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 24  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست