نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 193
أبيه ففض الدية
على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في
ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على
أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم
في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان
قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان
إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم.
٣ ـ حميد بن زياد
، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال
إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن
في التوزيع فيقدم
الأقرب فالأقرب ، ولا يتعدى إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام
أو نقصانه عن المقدر ، حيث حكم بالتقدير فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب
والولد ثم بأولادهم ثم الأعمام ثم أولادهم على ترتيب الإرث وقال في الشرائع : ولا
يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة وفي رواية سلمة ما
يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ، ولو قتل في غيره وهو مطروح.
الحديث
الثالث : موثق وآخره
مرسل.
وقال في المسالك :
مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور
، أم أحد الأمرين كما هو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، فعلى الثاني لا إشكال في
وجوب الدية ، وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة
منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس مدعيا الإجماع [ إلى العدم وذهب الأكثر ومنهم
الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الإجماع ] والقاضي وأبو الصلاح إلى وجوب الدية
في ماله ، لرواية البزنطي عن الباقر عليهالسلام ورواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ويمكن أن يخص الحكم بموضع الفرض نظرا إلى أنه فوت العوض مع
مباشرته تفويت المعوض فيضمن البدل ، وهذا لا يتم بمطلق
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 193