نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 190
وعليهم أن يحلفوا
بالله.
( باب )
( ضمان الطبيب والبيطار )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.
قوله
عليهالسلام : « أربعة أخماس بصره » قد مر الكلام فيه في باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه.
الحديث
العاشر : ضعيف على
المشهور.
باب
ضمان الطبيب والبيطار
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور.
وقال في الروضة :
الطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفسا وطرفا ، وإن احتاط واجتهد وأذن المريض ،
وقال ابن إدريس : لا يضمن مع العلم والاجتهاد ، للأصل ولسقوطه بإذنه ، وربما ادعى
على الأول يعني الضمان الإجماع ، ولو أبرأه المعالج من الجناية قبل وقوعها فالأقرب
الصحة ، لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك ، ولرواية السكوني وإنما ذكر الولي لأنه هو
المطالب على تقدير التلف ، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى
المطالبة ، وظاهر العبارة أن المبرء المريض ، ويمكن تكلف إدخاله في الولي ، وذهب
ابن إدريس إلى عدم صحتها قبله وهو حسن.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 190