نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 24 صفحه : 13
( باب )
( أن من قتل مؤمنا على
دينه فليست له توبة )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [ خالِداً فِيها ] » [١] قال من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل : « وَأَعَدَّ لَهُ
عَذاباً عَظِيماً » قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله
قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن
قوله
تعالى : « مُتَعَمِّداً
» قال المحقق الأردبيلي : أي قاصدا إلى قتله عالما بإيمانه
وحرمة قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذ كناية عن كثرة المدة ومقيدا
بعدم العفو والتوبة ، أو مستحلا لذلك أو قاتلا لإيمانه فيكون كافرا فلا يحتاج إلى
التأويل والأخير مروي.
وقال علي بن
إبراهيم في تفسيره : فأما قول الصادق عليهالسلام « ليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له
توبة ، فإنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء وبالأوصياء إلا الأوصياء ،
والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي
والوصي فيقاد به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة انتهى ، والمصنف فيما سيأتي ضم العالم
عليهما ، ولعله أخذه من غير تفسير.
الحديث
الثاني : صحيح.
وقال العلامة (ره)
في التحرير : تقبل توبة القاتل وإن كان عمدا فيما بينه