نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 405
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير في مملوك يعصي
صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه.
٦ ـ علي بن محمد
بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد
عليه.
٧ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت فلما ولدت قتلت
ولدها سرا قال تجلد مائة [ جلدة ] لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة قال وسألته عن
امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة
لأنها قتلت ولدها.
وفيه نظر قوله : « عن الأخير » كأنه أبو الحسن الثالث عليهالسلام ، وأورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين ، مرة كما هنا
، ومرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال
: سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر ، وعدم حل الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في
الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد.
الحديث
السادس : ضعيف.
الحديث
السابع : ضعيف ، وإنما
لا تقتل بقتل ولدها ، لأن الولد ولد زناء ، ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية ، قبل
البلوغ اتفاقا وبعده خلاف ، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد ، وأما الجلد مائة
فلم أر مصرحا به من الأصحاب.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 405