نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 354
الثياب فابتاع
منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب
بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا
مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.
٤ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الضيف إذا سرق لم يقطع وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع
ضيف الضيف.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل استأجر
أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير
وقال في الشرائع :
يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه وفي رواية لا يقطع وهي محمولة على حال
الاستئمان.
وقال في المسالك :
كون الأجير كغيره من السارقين هو المشهور بين الأصحاب وقال الشيخ في النهاية لا
قطع عليه استنادا إلى رواية سليمان وحسنة الحلبي ، والمصنف وغيره من الأصحاب حملوا
الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال ولم يحرزه عنه ، وفي
الروايات إيماء إليه بل في رواية الحلبي تصريح به.
الحديث
الرابع : حسن كالصحيح.
أقول : في الضيف
قولان : أحدهما عدم القطع مطلقا كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية
وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجا عليه بالإجماع ، والقول الآخر القطع إذا
أحرز من دونه ، وعليه المتأخرون لعموم الآية [١] وحملت الروايات
على ما لو لم يحرز المال عنه ، قال في المسالك : وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف
لأن المالك لم يأتمنه.