نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 351
قطع وليس على الذي
يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
٤ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من سرق
خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال فقال إن كان قد
وقال في النهاية :
في الحديث « ليس في
النهبة ولا في الخلسة قطع » أي ما يؤخذ سلبا ومكابرة.
الحديث
الخامس : ضعيف على
المشهور.
وقال الشهيدان في
اللمعة وشرحها : الجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما
كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقا ، وأما
الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له ،
فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ، وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب
الأعلى أو في الثوب الذي تحته مطلقا.
وقال الشيخ في
الخلاف : المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكم
من داخل أو من خارج.
وفي المبسوط اختار
في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج
فعليه القطع ، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، وقال : وهو الذي يقتضيه
مذهبنا ، والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ، فيقطع في الثاني
دون الأول وهو موافق للخلاف ، ومال إليه في المختلف : وجعله المشهور ، وهو في
الحكم حسن ، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر بل يصدق به
، وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 351