نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 347
سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل ثقب بيتا
فأخذ قبل أن يصل إلى شيء قال يعاقب فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته
عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع
إلا أن يقوم عليه البينة فإن قامت البينة عليه قطع قال ويقطع اليد والرجل ثم لا
يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
١١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج
بعد فقال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
١٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ
فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال تقطع يده بالسرقة
الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل كيف ذاك فقال لأن الشهود شهدوا جميعا
في مقام
وفي الصحاح : الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب.
الحديث
الحادي عشر : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الثاني عشر : حسن.
وقال في المسالك :
إذا تكررت السرقة ولم يرافع بينهما فعليه حد واحد لأنه حد فيتداخل أسبابه لو
اجتمعت كغيره من الحدود ، وهل القطع بالأولى أو الأخيرة قولان : جزم المحقق
بالثاني ، والعلامة بالأول ويظهر فائدة القولين فيما لو عفي من حكم بالقطع لأجله ،
والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفا أحدهما قطع بالآخر لأن كل واحدة منهما سبب
تام ، هذا إذا أقر بهما دفعة ، أو قامت البينة بهما كذلك ، أما لو شهدت البينة
عليه بواحدة ثم أمسكت ثم شهدت أو غيرها عليه بأخرى قبل القطع ، ففي التداخل قولان
: أقر بهما عدم تعدد القطع كالسابق ، ولو
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 347