responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 310

قال وما هي تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن عليه‌السلام معضلة وأبو الحسن لها وأقول فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة ثم ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه‌السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم فأخبروه فقال لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال دعانا زياد فقال إن أمير المؤمنين كتب إلي أن أسألك عن هذه المسألة فقلت وما هي فقال رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له فسل عنها أهل المدينة قال فألقى إلي كتابا فإذا فيه سل عنها جعفر بن محمد فإن أجابك وإلا فاحمله إلي قال فقلت له ترجم المرأة وتجلد

______________________________________________________

جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة ، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان ، وقد أخلق منه الولد فيلحق به ، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنته في الافتضاض وليس هذه كذا ، وأنكر بعض المتأخرين ذلك ، وظن أن المساحقة مثل الزانية في سقوط دية العذرة ، وسقوط النسب. انتهى والمراد ببعض المتأخرين ابن إدريس ، وقال في المسالك : بقي من أحكام المسألة لحوق الولد بالمرأة ، أما الكبيرة فلا يلحق بها قطعا ، وأما الصغيرة ففي إلحاقه بها وجهان : والأقوى عدم اللحوق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست