responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 268

رجم وضرب في ذنب واحد.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها.

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وهذا الخبر وكثير من الأخبار خالية عن ذكر الخبر ولذا لم يقل به بعضهم.

الحديث السابع : حسن.

ويدل على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والمشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل.

وقال الشيخ في التهذيب [١] : ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم ، لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك « وقضى في المحصن الرجم » [٢] وهو للمحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.


[١] التهذيب ج ١٠ ص ٦.

[٢] في المصدر ، وقضى في المحصنين الرجم. مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كانت شيخا أو شابّا.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست