نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 244
بينا من سهام
الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين
الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال
بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن
الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك
ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد
عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة
ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت
أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.
( باب )
( آخر في ابن الملاعنة )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ابن الملاعنة
الزائد على الثلث
على الإمام عليهالسلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمام عليهالسلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.
قوله
: « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا
يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ، قوله : « وما بقي
فللجد » هو خلاف المشهور.
باب
آخر في ابن الملاعنة
الحديث
الأول : صحيح.
وحمله الشيخ في
التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي
ردا لرواية أبي الصباح [١] وزيد الشحام [٢] عن الصادق عليهالسلام ، وروى أبو عبيدة [٣] أن لها الثلث والباقي للإمام عليهالسلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة [٤] عنه عليهالسلام