نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 239
يحيى بن أكثم سأله
في المسائل التي سأله عنها قال وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين عليهالسلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا
تقبل مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر
إليه النساء وهذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالث عليهالسلام عنها أما قول علي عليهالسلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول
يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا
فيحكمون عليه.
( باب آخر منه )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليهالسلام يورث
هو المتعارف منها
كما يشهد به العرف واللغة ، وعلى التقديرين يدل على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه
في المرآة والماء ونحوهما ، إلا أن يقال : إنما جوز هذا للضرورة ، وإنما قدم هذا
الفرد من الرؤية ، لأنه أقل شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرما في حال
الاختيار ، لكنه بعيد والمسألة في غاية الإشكال.
باب
آخر [ منه ]
الحديث
الأول : ضعيف بسنديه.
وفيما رأينا من
النسخ محمد بن القاسم الجوهري ، وكذا نقله الشيخ ، والأظهر القاسم بن محمد كما
سيأتي آنفا وقد تكرر في الأسانيد وعليه فتوى الأصحاب.
وينبغي حمل الصياح
على أن يكون بوجه يختص بإيقاظ أحدهما كان يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب
الصياح ، بل قالوا ، يوقظ أحدهما.
وقال في القاموس :
الحقو بفتح الحاء وسكون القاف : معقد الإزار عند الحضر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 239