نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 196
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان
أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا.
( باب )
( ميراث المتزوجة المدركة
ولم يدخل بها )
١ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها
العدة.
٢ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان
عليها » والشهيد
الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.
وقال في الدروس :
قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم
يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ،
وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.
الحديث
الثالث : مجهول.
باب
ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها
الحديث
الأول : مرسل.
قوله
عليهالسلام : « لها نصف الصداق » عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور وعليه الأصحاب.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 196