نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 187
زوجتي الرجل
وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من
تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.
( باب )
( أن النساء لا يرثن من
العقار شيئا )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار
قوله
عليهالسلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمره عليهالسلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على
تعين الصدقة.
الحديث
الخامس : ضعيف على
المشهور.
وقال في الصحاح : الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع
وأربع.
باب
أن النساء لا يرثن من العقار شيئا
الحديث
الأول : مجهول.
وقال في الصحاح : العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.
وقال في المسالك :
اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ،
واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس
الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها
وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 187