نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 185
عن أبي بصير قال
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت
زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
٣ ـ حميد بن زياد
، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
عنه ، عن عبد الله
بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.
٤ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن
الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم
يكن لها وارث غيره.
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا
وارث لها غيره.
٦ ـ علي ، عن محمد
بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله
له.
٧ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة
بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.