نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 148
وللأب ما بقي وقال
في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد
الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب.
٣ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن
محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليهالسلام أقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فقرأت فيها امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف
ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
٤ ـ وعنه ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا قد حدثوني عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل
هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا ترويه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد
بن مسلم في الزوج والأبوين قال والله هو الحق.
٥ ـ حميد بن زياد
، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضاح ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال هي من ستة
أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم.
قوله
عليهالسلام : « فلأمه الثلث » قال الفاضل الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي مما
ترك ، حذف بقرينة ما تقدم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائما ، لا ثلث ما بقي بعد حصة
الزوجية ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 148