نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 142
فقال ويحك يا
زرارة أولئك الإخوة من الأب فإذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث.
( باب )
( ميراث الولد مع الأبوين
)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد
الرحمن جميعا ، عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال أقرأني
أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة
أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما
أصاب سهما فهو للأم.
قال وقرأت فيها
رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على
أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم.
قال محمد ووجدت
فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين « لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ » [ لكل واحد منهما سهم ] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب
ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين.
وما تضمنه من الرد
على البنت وأحد الأبوين أرباعا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم ،
كذا الرد على البنتين وأحد الأبوين أخماسا ولم يخالف فيه إلا ابن الجنيد ، فإنه خص
الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.
قوله
: « وما أصاب سهمين » فللأبوين هذا مع عدم الحاجب ، وأما معه فيرد على الأب والبنت أرباعا على
المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أيضا خماسي ، لكن للأب منها
سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم للتوفير
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 23 صفحه : 142