نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 22 صفحه : 63
ذكره ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى
« فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق
لا تحل له الميتة.
(باب)
(أكل
الطين)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال
ولا خلاف في أن
المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير
، وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقق
وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي
الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعد وشبعه ، وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل
الطبرسي رحمهالله أنه باغي اللذة ، وعادي سد الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو
الباغي في الإفراط والعادي في التقصير.
باب أكل الطين
الحديث
الأول : مجهول مرسل.
وقال في المسالك :
أكل الطين والمراد به ما يشمل التراب والمدر حرام ، وقد استثنى الأصحاب من ذلك
تربة الحسين عليهالسلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين
ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وطريق الجمع ترتبها في الفضل ، وأفضلها ما أخذ
بالدعاء المرسوم وختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، وإنما يجوز أكله
للاستشفاء من المرض الحاصل ، والأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك وليكن قدر الحمصة
المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 22 صفحه : 63