responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 22  صفحه : 336

(باب)

(تشمير الثياب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

باب تشمير الثياب

وقال في الصحاح : شمر إزاره تشميرا رفعه.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فشمر » أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره ، أو الاسم منهما قال في الذكرى : يستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق ، والرداء إلى الأليين ، وليرفع الثوب الطويل ولا يجر ، وقال في مجمع البيان [١] أي وثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة وقيل معناه ونفسك فطهر من الذنوب ، والثياب عبارة عن النفس ، عن قتادة ومجاهد ، وعلى هذا فيكون التقدير فذا « ثِيابَكَ فَطَهِّرْ » بحذف المضاف ، ومما يؤيد هذا القول قول عنترة : فشككت بالرمح الأصم ثيابه ، ليس الكريم على القنا يحرم ، وقيل معناه طهر ثيابك من لبسها على معصية أو غدرة ، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس : وإني بحمد الله لا ثوب فاجر : لبست ولا من غدرة أتقنع : قال الزجاج معناه لا تكن غادرا ، ويقال للغادر دنس الثياب ، وفي معناه وعملك فأصلح ، قال السدي : يقال للرجل إذا كان صالحا ، إنه لطاهر الثياب ، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب ، وقيل معناه وثيابك نقصر عن طاوس ، وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة ، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه ، وقيل : معناه وثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء ، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ، عن ابن زيد وابن سيرين ، وقيل : لا يكن لباسك من حرام ، عن ابن عباس ، وقيل : معناه وأزواجك فطهرهن عن الكفر والمعاصي ، حتى يصرن مؤمنات صالحات ، والعرب تكني بالثياب


[١] المجمع ج ١٠ ص ٣٨٥.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 22  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست