نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 75
الظئر التي كان
أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى
فقال عليها الدية أو تأتي به.
٢ ـ ابن محبوب ،
عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها
أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شيء الظئر مأمونة.
(باب)
( من يكره لبنه ومن لا يكره)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا قال لا تسترضعها ولا
ابنتها.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
قوله
: « ولدت » الظاهر أنه على
بناء الفاعل أي أتت بولد من الزنا فيدل على كراهة اللبن الحاصل من الزنا ، وكراهة
لبن امرأة ولدت من الزنا ، والأول مشهور بين الأصحاب ، ويدل على الأخير روايات أخر
أيضا.
الحديث
الثاني : مجهول.
ويدل على حرمة
استرضاع المجوسية ، وحمله الأصحاب على الكراهة الشديدة
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 75