نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 71
(باب الرضاع)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ،
عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت نظر إلي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا أرضع أحد بني ـ محمدا أو إسحاق فقال يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد
وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
٣ ـ محمد ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن
قوله
عليهالسلام : « أحدهما طعاما » يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ وما يخرج من اليسرى
أرق ، فتكون الأولى في التأثير في بدن الصبي بمنزلة الطعام والثانية بمنزلة الشراب
، وقيل : لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب
يسيغ الطعام فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام ، والآخر بمنزلة
الشراب.
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
وقال في النافع :
مدة الرضاع حولان ، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، والزيادة شهرا
وشهرين لا أكثر ، ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين وقال السيد في شرحه :
هذا مشهور ، وقيل : إنه مروي ولم نقف على الرواية ،
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 71