نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 44
(باب)
( العقيقة ووجوبها)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.
٢ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة.
وقال في النهاية :
عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسم العقيقة ، وهي الشاة التي تذبح يوم السابع ، ويقال للشعر الذي يولد
عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وأصل العق الشق ، يقال عق ثوبه أي شق ، ومنه
يقال : عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق ،
والجمع عققة انتهى ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع ،
واختلف في حكمها ، قال السيد وابن الجنيد : أنها واجبة ، وادعى السيد عليه الإجماع
، وهو الظاهر من الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة
محل إشكال والاحتياط ظاهر.
الحديث
الثاني : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « مرتهن بالعقيقة » أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا
لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ، وقال في النهاية [١] فيه : « إن كل غلام رهينة بعقيقته » ، الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة ،
ثم