responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 363

(باب)

( آخر منه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام شيئا من كتاب علي عليه‌السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير والمارماهي والطافي والطحال قال قلت يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر قلت جعلت فداك ما تقول في الكنعت فقال لا بأس بأكله قال قلت له فإنه ليس له

______________________________________________________

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : الجري بالكسر : سمك طويل أملس لا يأكله اليهود وليس عليه فلوس ، وقال : الزمير كشكيت نوع من السمك ، وقال : طفا فوق الماء : علاه انتهى.

وقال في المسالك : حيوان البحر إما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا ، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجري والمارماهي والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى التحريم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والكنعت كجعفر ضرب من السمك وقال ابن إدريس ويقال له : الكنعد

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست