نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 354
عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من
سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
٣ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من
سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه.
٤ ـ أبان ، عن عبد
الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة.
٥ ـ أبان ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من
سائر جسده فذكه ثم كل منه.
(باب)
( الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن حجاج ، عن خالد بن الحجاج ، عن
أبي الحسن عليهالسلام قال لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.
باب
الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل
وقال في الصحاح :
دهده الحجر : دحرجه.
الحديث
الأول : مجهول.
قال في المسالك :
المشهور اشتراط حله بصيرورته غير مستقر الحياة قبل وقوعه في الماء ، وقيد الصدوقان
الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم
يظهر خلافه.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 354