نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 346
قال : كلب المجوسي
لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة
وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
(باب)
( الصيد بالسلاح)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد بن معاوية العجلي
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح وسئل عن صيد
صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال لا بأس به
قال الفيروزآبادي
: التوزيع : القسمة والتفريق ، وتوزعوه تقسموه. انتهى وينبغي حمله
على ما إذا لم يثبته الأول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه ،
وعلى الثاني إذا انفصل الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال
أيضا ، ثم اعلم أن الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار فقال في النهاية : وإذا
أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة جاز أكله ، والمشهور هو التفصيل الذي
ذكره ابن إدريس ، وهو أنه إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح ،
أو أولهم صيره كذلك ، فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة
مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم
أكله ، لأنه صار مقدورا على ذكاته انتهى ، فيمكن حمل خبر محمد بن قيس على أنه لم
يصيره الأول مثبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ولا يضر منع
الأول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 346