نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 318
عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها
وصدقتها قال لا وعن طلاق السكران وعتقه قال لا يجوز.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة أو قال ومحمد بن مسلم
وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهالسلام أن المدله ليس عتقه بعتق.
٤ ـ حميد بن زياد
، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجوز عتق السكران.
(باب)
( أمهات الأولاد)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدها
وقال في الصحاح : التدلية : ذهاب العقل من الهوى يقال : دلهه الحب أي حيره وأدهشه.
الحديث
الرابع : موثق.
باب
أمهات الأولاد
الحديث
الأول : حسن.
قوله
عليهالسلام : « أمة » أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في
بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات ، وهو رد
على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا
فإنها تجعل في نصيب ولدها ، ثم تعتق.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 318