responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 314

(باب)

( المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل عبد مثل به فهو حر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن

______________________________________________________

باب أن المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر

قال في النهاية نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره.

الحديث الأول : مرسل.

وقال في النهاية : مثلت بالحيوان أمثل به مثلا ، إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل ، إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره ، وشيئا من أطرافه والاسم المثلة ، فأما مثل فهو للمبالغة ، انتهى ، والمعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الأذن أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور القطعية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقق التوقف فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست