نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 314
(باب)
( المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل عبد مثل به فهو حر.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
٣ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن
قال في النهاية
نكل به تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره.
الحديث
الأول : مرسل.
وقال في النهاية :
مثلت بالحيوان أمثل به مثلا ، إذا قطعت أطرافه وشوهت به ، ومثلت بالقتيل ، إذا
جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره ، وشيئا من أطرافه والاسم المثلة ، فأما مثل فهو
للمبالغة ، انتهى ، والمعروف من مذهب الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان
والأنف أو الأذن أوجب المملوك أو غير ذلك من الأمور القطعية.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور.
ويدل على الانعتاق
بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ،
وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقق التوقف فيه.
الحديث
الثالث : ضعيف على المشهور.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 314