وقال في المسالك :
القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمرتضى
والمفيد والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة ، والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في
كتابي الفروع والشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ
في النهاية والاستبصار ، جمعا بحمل فعل علي عليهالسلام على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ،
وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر.
الحديث
الثاني : صحيح.
والمشهور جواز عتق
ولد الزنا ومنع منه المرتضى وابن إدريس.
الحديث
الثالث : صحيح.
باب
المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
الحديث
الأول : حسن.
وقال في الدروس :
من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « ليس لله شريك » إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ،
ويظهر من فتوى
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 300