نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 295
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا عتق إلا بعد ملك.
(باب)
( الشرط في العتق)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه أو قال محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد
الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أوصى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في
المال خمس سنين.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد أو قال ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
وأجمع الأصحاب على
أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء
كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك؟
قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل : يشترط مطلقا ، وهو اختيار العلامة في
القواعد وقيل : يشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين.
الحديث
الثاني : صحيح.
وقال في الدروس :
روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام فيمن اشترط في عتق أمته عليها خدمته خمسين سنة فأبقت فمات
ليس للورثة استخدامها ، وعليها الأكثر لصحتها ، وتأولها ابن إدريس بوجوب الأجرة ،
لفوات وقت الخدمة ، وليس في الرواية الفوات. نعم ذكره الشيخ وابن الجنيد ، وزاد
الشيخ أنه لو مات المعتق
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 295