نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 29
في الثالث
فللعمومة وما كان في الرابع فللخئولة.
(باب)
( في آداب الولادة)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال أخرجوا من في البيت من النساء
لا يكون أول ناظر إلى عورة.
قوله
عليهالسلام : « لا تكون » أي المرأة أول ناظر ، بل يكون الرجل أول الناظرين ، أو أن
النساء لما كان دأبهن المسارعة إلى النظر إلى العورة لا يكن حاضرات لئلا يكون أول
نظر الناظر إلى عورته ، وفي بعض النسخ « لا يكون » بالياء أي لا يكون أول نظر
الطفل إلى غير المحرم ، ولا يخفى بعده ، وعلى أي حال محمول على غير من يلزم حضورها
من القوابل ، وقد قال الأصحاب : بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب من
الولادة.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 29