نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 283
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(باب)
( عدة الأمة المتوفى عنها زوجها)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في
العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
واختلف الأصحاب في
مقدار عدة الأمة في الوفاة إذا كانت مزوجة ومات زوجها ، مع اتفاقهم على أنها نصف
عدة الحرة في الطلاق ، فذهب أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة نصف عدة الحرة أيضا ،
وقال الصدوق وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم الآية وخصوص بعض
الأخبار ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى التفصيل بأنها إن كانت أم ولد للمولى
وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة ، وإلا عدة الأمة جميعا بين الأخبار ، هذا إذا
لم تكن حاملا ، وإلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة إجماعا
، وإنما الخلاف في خصوصية المدة.
الحديث
الثاني : صحيح.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 283