responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 283

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

(باب)

( عدة الأمة المتوفى عنها زوجها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها

الحديث الأول : صحيح.

واختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة في الوفاة إذا كانت مزوجة ومات زوجها ، مع اتفاقهم على أنها نصف عدة الحرة في الطلاق ، فذهب أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة نصف عدة الحرة أيضا ، وقال الصدوق وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم الآية وخصوص بعض الأخبار ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى التفصيل بأنها إن كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة ، وإلا عدة الأمة جميعا بين الأخبار ، هذا إذا لم تكن حاملا ، وإلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة إجماعا ، وإنما الخلاف في خصوصية المدة.

الحديث الثاني : صحيح.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست