نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 269
(باب اللعان)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد
الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
٢ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد
اللعان لغة :
المباهلة المطلقة من اللعن أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم
اللعنة ، وشرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند
الحاكم.
الحديث
الأول : موثق.
وقال في المسالك :
يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد ، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على
اللعان إجماعا ، وأما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه ، فذهب الشيخ وأتباعه
وابن الجنيد إلى الاشتراط ، وذهب ابن إدريس إلى عدمه ، لعموم الآية [١] وهو حسن ، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد ، وعدمه للقذف
جامعا بين الأدلة والأقوال ، بحمل ما دل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد ،
والآخر على القذف ، وليس كذلك ، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف ،
والأقوال تابعة للأدلة ، ويظهر من المحقق وغيره أن من الأصحاب من قال بعدم
الاشتراط في اللعان بالسببين ، وقائله غير معلوم ، وهو غير موجه لما عرفت.