responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 269

(باب اللعان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد

______________________________________________________

باب اللعان

اللعان لغة : المباهلة المطلقة من اللعن أو جمع له ، وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة ، وشرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد ، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا ، وأما لعانها بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه ، فذهب الشيخ وأتباعه وابن الجنيد إلى الاشتراط ، وذهب ابن إدريس إلى عدمه ، لعموم الآية [١] وهو حسن ، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد ، وعدمه للقذف جامعا بين الأدلة والأقوال ، بحمل ما دل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد ، والآخر على القذف ، وليس كذلك ، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف ، والأقوال تابعة للأدلة ، ويظهر من المحقق وغيره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط في اللعان بالسببين ، وقائله غير معلوم ، وهو غير موجه لما عرفت.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


[١] سورة النور الآية ـ ٤.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست