نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 197
أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
٩ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا.
وروي أيضا أن
نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها رواه.
١٠ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال
ولدها الذي في بطنها.
(باب)
( المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها)
١ ـ حميد بن زياد
، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها
باب
المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
الحديث
الأول : موثق.
ويدل على عدم وجوب
إقامة المتوفى عنها زوجها أيام العدة في بيت الزوج ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم
وجوب كون اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوج ، ولا في مكان مخصوص ، ويمكن
الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب بحمل أخبار النهي على عدم جواز
بيتوتتها عن بيت تعتد فيه ، والأخبار الأخر على عدم وجوب اعتدادها في بيت الزوج ،
بل هو الظاهر من الأخبار ، والشيخ
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 197