responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 191

(باب)

( عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.

______________________________________________________

باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب

الحديث الأول : صحيح وقد تقدم القول فيه.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن قامت البينة » أي سواء قامت البينة على تعيين وقت الموت أو لم تقم ، ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي للعدة مجرد وصول الخبر وإن لم تكن بالبينة كما تقدم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية [١] : « فيه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة وحدت تحد وتحد فهي حاد : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.


[١] النهاية ج ١ ص ٣٥٢.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست