نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 191
(باب)
( عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم
يبلغها وفاته.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها
إن قامت البينة أو لم تقم.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم
وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال المتوفى عنها
زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
قوله
عليهالسلام : « إن قامت البينة » أي سواء قامت البينة على تعيين وقت الموت أو لم تقم ،
ويحتمل أن يكون المعنى أنه يكفي للعدة مجرد وصول الخبر وإن لم تكن بالبينة كما
تقدم.
الحديث
الثالث : حسن.
وقال في النهاية [١] : « فيه لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث أحدت المرأة على زوجها
تحد فهي محدة وحدت تحد وتحد فهي حاد : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.