نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 188
سترا عليها ويزعم
أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شيء دون شيء قال إن أخرج
الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
(باب)
( أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد
قوله
: « فإنه شيء دون شيء » أي فيه تفصيل وتخصيص ، أو المعنى أنه أدخل بعض الذكر ولم يدخل كله ، فيكون
الإنزال كناية عن غيبوبة الحشفة ، والأظهر أنه أراد بالشيء دون شيء أي إلصاق الذكر
بالفرج أو إدخال أقل من الحشفة ، والجواب أنه مع الإنزال احتمل دخول الماء في
الرحم ، فيجب عليه العدة وتستحق المهر لكن لم أر بهذا التفصيل قائلا.
قوله
: « إذا كانا مأمونين » الظاهر أنه كلام الكليني كما عرفت ، وجمع بين الأخبار بالتهمة وعدمها كما
فعله الشيخ ، ويمكن حمل أخبار اللزوم على التقية.
باب
أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت
الحديث
الأول : حسن.
وقال في الشرائع ،
تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت
الوقوع ، وفي الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير عدل ، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت
، وفائدته الاجتزاء بتلك العدة ، ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند
البلوغ.
وقال في المسالك :
ما ذكره من الفرق هو المشهور بين الأصحاب ، ومال إليه الشيخان وأكثر المتقدمين
وجميع المتأخرين ، ومستنده الأخبار المستفيضة الصحيحة
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 188