responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 185

١٤ ـ وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

(باب)

( ما يوجب المهر كملا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن

______________________________________________________

من قوة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

باب ما يوجب المهر كملا

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنها لا يستقر المهر إلا بالدخول كما هو المشهور ، وسيأتي القول فيه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

والظاهر أنه تفسير لقوله تعالى : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » [١] الذي وقع في آية التيمم


[١] سورة النساء الآية ـ ٤٣.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست