نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 185
١٤ ـ وبهذا
الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد
عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
(باب)
( ما يوجب المهر كملا)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
٢ ـ علي ، عن أبيه
، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن
داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن