نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 179
عدتها وهي ترجوه
ويرجوها ويحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع
الفقير بالحنطة [ بالتمر ] والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليهالسلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
حميد بن زياد ، عن
ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله إلا أنه قال وكان الحسن بن علي عليهالسلام يمتع نساءه بالأمة.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال قلت
لأبي جعفر عليهالسلام أخبرني عن قول الله عز وجل : «
وَلِلْمُطَلَّقاتِ
مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
ما أدنى ذلك المتاع إذا
كان معسرا لا يجد قال خمار أو شبهه.
(باب)
( ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق)
١ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن
نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
والمشهور بين
الأصحاب أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلى يساره وإعساره ، وقيل : إن الاعتبار بهما
معا وهو ضعيف ، وقد قسم الأصحاب حال الزوج إلى ثلاثة أقسام اليسار ، والإعسار ،
والتوسط ، واستفاد من الآية اليسار والإعسار ، وقال جماعة من المتأخرين : الغني
تمتع بالثوب المرتفع أو الدابة أو عشرة دنانير ، والفقير بالخاتم والدينار ،
والمتوسط بالثوب المتوسط وخمسة دنانير.
باب
ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
الحديث
الأول : صحيح وعليه
الأصحاب.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 179