نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 177
هي قلت لا قال لا.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى
، عن سماعة قال قلت المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة فقال حبلى هي فقلت لا قال ليس
لها سكنى ولا نفقة.
(باب)
( متعة المطلقة)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أما يحب أن يكون من المحسنين ـ
وظاهره وجوب المتعة
لكل مطلقة وحمل على الاستحباب في غير المطلقة ، وربما يقال إنه ظاهر الخبر.
قال في المسالك :
المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها ، ولا
تجب لغيرها ، فلو حصلت البينونة بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها
أو منهما فلا مهر ولا متعة للأصل ، وقوي الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قبله
من طلاق وفسخ أو من قبلهما دون من قبلها خاصة وقوي في المختلف وجوبها في الجميع ،
والأقوى اختصاصها بالطلاق عملا بمقتضى الآية ، ورجوعا في
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 177