نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 153
(باب)
( عدة المطلقة وأين تعتد)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو
ثلاثة أشهر إن لم تحض.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.
حميد ، عن ابن
سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة
أين تعتد قال في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف
قوله
عليهالسلام : « أو ثلاثة أشهر » لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور ، والسند الثاني موثق.
الحديث
الثالث : حسن أو موثق.
قوله
عليهالسلام : « في بيتها » حمل على الرجعية ، ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج
ولا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة ، لقوله تعالى : «
لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » [١] واختلف في تفسير الفاحشة وسيأتي في بابه ، وهل تحريم الخروج مطلق أو مقيد بما
إذا لم يأذن لها