responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 146

عن أبي بصير قال عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول إن ذلك في الإماء لا يستبرأن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل : « وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ » وكان معاوية بن حكيم يقول ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.

(باب)

( في التي يخفى حيضها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور قلت أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها

______________________________________________________

باب في التي يخفى حيضها

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بالأهلة والشهور » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن المراد إن كانت إرادة الطلاق أو زمان غيبته عنها في أول الهلال صبر ثلاثة أهلة وإلا فمن الشهور العددية ثم يطلقها ، ثم يجوز عليه‌السلام الشهر الواحد فالثلاثة على الاستحباب أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثم بينه بالواحد.

قوله عليه‌السلام : « يطلقها إذا » هذا هو المشهور وخالف ابن إدريس فأنكر إلحاق

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست