نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 129
عبد الجبار ومحمد
بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة التي لا
تحل لزوجها « حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
قال هي التي تطلق ثم
تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها «
حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.
٤ ـ صفوان ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها
فإذا طلقها الثالثة لم تحل له « حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ » فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
٥ ـ صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له «
حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.
٦ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت
إلى الرضا عليهالسلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له «
حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد
البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين الحدود.
الثاني : الوطء في
القبل فلا يكفي الدبر ، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة
بالاستعانة يكفي ، مع احتمال العدم ، لقوله عليهالسلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.
الثالث : أن يكون
بالعقد لا بالملك والتحليل.
الرابع : أن يكون
العقد دائما فلا تكفي المتعة.
الحديث
الرابع : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الخامس : صحيح.
الحديث
السادس : ضعيف على
المشهور.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 129